تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح

المستثنيات [ من وجوب الستر ]

واما عدم وجوب ستر ما ذكرناه من الأمور ، فالوجه منها لا شبهة فيه ، وعن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه . وتشهد به النصوص الدالة على الاكتفاء بالدرع والمقنعة ، فان الوجه خارج عادة عما يستر بالمقنعة ، ومضمر سماعة قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وان أسفرت فهو أفضل « 2 » . وهل المدار في معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الابهام والوسطى فلا يعم الصدغين ، أو أعم من ذلك فيشملهما ؟ قولان . استدل بعض المحققين « 3 » للأول : بان الأحكام الشرعية الثابتة للوجه تنزل على إرادة الوجه المحدود شرعا وهو ما حدد في باب الوضوء ، مضافا إلى أن الخبر الوارد في تحديده المنساق منه كونه كاشفا عن معناه العرفي ومبينا لما في حدوده من الاجمال لدى العرف . وفيه : انه لم يذكر عنوان الوجه في النصوص كي يتم ما ذكر ودعوى
هامش
( 1 ) المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 101 ، والعلامة في التذكرة ج 2 ص 446 ، والشهيد في الذكرى ص 139 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 230 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 421 أبواب لباس المصلي ب 33 ح 5592 1 . ( 3 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 10 ص 389 .