تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح

ما به يتحقق الستر

الرابع : لا فرق فيما يتحقق به الستر بين مصاديقه ، بل يحصل بكل ما يمنع عن النظر ، وهو المحكي عن الشيخ « 1 » والفاضلين « 2 » والشهيد في البيان « 3 » وغيرهم « 4 » ، لان الثابت بالأدلة اعتبار الستر في الصلاة . ولا ريب في تحقق ذلك بكل ما يمنع عن النظر ، واما اعتبار كونه بشيء خاص أو بكيفية مخصوصة فلم يدل عليه دليل ، والشك فيه مورد لأصالة البراءة لكونه شكا في الشرطية الذي يكون المرجع فيه الأصل المزبور . ودعوى « 5 » ان المتبادر من الامر بالستر في الصلاة إرادة الفرد الشائع المتعارف وهو الستر بالثوب ، مندفعة بان المتبادر منه إرادة ماهية الستر من حيث هي بلا خصوصية للساتر . هذا مضافا إلى ما عرفت من أنه لا اطلاق لأدلة الستركي يدعى انصرافه إلى الفرد المتعارف وتبادره منه ، كما أن دعوى كون المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير ويكون المرجع فيه اصالة الاحتياط مندفعة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 88 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 104 / منتهى المطلب ج 4 ص 289 . ( 3 ) البيان ص 60 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان ص 205 / والأردبيلي في مجمع الفئدة والبرهان ج 2 ص 80 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 260 . ( 5 ) السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 4 ص 354 / والشهيد الثاني في روض الجنان ص 215 .