شرح
وخبر وهب عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما « 1 » .
ومكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان ، وفيها : وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
ودعوى « 4 » : ان الجمع بين الطائفتن يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد البارز ، ونصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل الكليني ( رح ) : روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
وما عن التهذيب : قد قدمنا رواية عمار : ان الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس « 5 » ، مندفعة بأنه لا يمكن حمل اخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان الحديد مستورا ، إذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على الغمد وعلى قائمة السيف من الحديد .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 249 ح 758 / الوسائل ج 4 ص 458 أبواب لباس المصلي ب 57 ح 5716 2 .
( 2 ) الاحتجاج 2 ص 483 ح 17 / الوسائل ج 4 ص 420 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5591 11 .
( 3 ) كخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهع ، الوارد في التهذيب ج 2 ص 368 ح 62 ، والوسائل 4 ص 456 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 5707 2 .
( 4 ) قال السيد العاملي + في المدارك 3 ص 210 : وكراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة ، قول أكثر الأصحاب ، وقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شيء من الحديد مشتهر مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد فلا بأس بذلك ، النهاية ص 98 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 227 / ذيل حديث النميري المتقدم أنفا .