ويكره الصلاة في الثياب السود الا العمامة والخف
شرح
وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » .
فتحصل : انه لا دليل على المنع ، ومقتضى الأصل هو الجواز .
ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج : ان محمد بن عبد الله كتب اليه ( ع ) يسأله هل يجوز للرجل ان يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب ( ع ) في الجواب جائز « 3 » .
والبطيط على ما فسر : رأس الخف بلا ساق « 4 » .
وبما ذكرناه ظهر انه لا دليل على الكراهة أيضا كما لا يخفى .
ما يكر من اللباس
( ويكره الصلاة في الثياب السود الا العمامة والخف ) والكساء ومنه العباء كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 5 » .هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 568 ح 1569 / الوسائل ج 4 ص 424 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 5602 1
( 2 ) كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : رايت ابا جعفرع صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما ، التهذيب ج 2 ص 233 ح 126 ، والوسائل 4 ص 426 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 5607 6 وغيرها في نفس الباب .
( 3 ) الاحتجاج 2 ص 483 / الوسائل ج 4 ص 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 5614 4 .
( 4 ) ذكر تفسيره الشيخ الحر في ذيل نفس الخبر المزبور .
( 5 ) كالشيخ في الخلاف ج 1 ص 506 ، وظاهر المحقق في المعتبر ج 2 ص 94 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 243 .