واللثام
شرح
هذا مضافا إلى اباء اخبار المنع عن هذا الحمل ، إذ الغالب في السكين والمفتاح ونحوهما كونها مستورة ، ولا أقل من كون الستر سهلا .
وعليه فلو كان الستر موجبا لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر موسي على وقت الضرورة .
( و ) كذا يكره للرجل ( اللثام ) وهو يصلي كما هو المشهور « 1 » ، وعن الخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : اما على الأرض فلا ، واما على الدابة فلا بأس « 3 » .
وظاهره وان كان المنع ، الا انه يحمل على الكراهة لموثق سماعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي ويقرء القرآن وهو متلثم ؟ فقال : لا بأس « 4 » . ونحوه غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 260 ، والشهيد الثاني في الروض ج 2 ص 564 ، والعاملي في المدارك ج 3 ص 207 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 508 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 408 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 422 ، أبواب لباس المصلي ب 35 ح 5595 1 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 229 ح 109 / الوسائل ج 4 ص 423 ، أبواب لباس العرب ب 35 ح 5599 5 .
( 5 ) كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهع : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ، التهذيب ج 2 ص 229 ح 111 / الوسائل ج 4 ص 423 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 5596 3 ، وغيرها في نفس الباب .