تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ويشترط في الثوب الطهارة الا ما عفي عنه مما تقدم والملك أو حكمه
شرح
ولكن غاية ما يدلان عليه كراهة الصماء في نفسه لا كراهته في الصلاة . ( ويشترط في الثوب ) اي مطلق ما يصلى فيه لا خصوص الساتر ( الطهارة الا ما عفي عنه مما تقدم ) في كتاب الطهارة ، وقد تقدم فيه تفصيل ذلك « 1 » . ( و ) يشترط في الساتر ( الملك أو حكمه ) وهو الاذن في التصرف فيه ولو في خصوص الصلاة ممن بيده ذلك ، وهو تارة يكون بعوض كالإجارة ، وأخرى يكون بالإباحة صريحة أو بالفحوى أو بشاهد الحال ، والوجه في اعتبار هذا القيد ما ذكرناه من فساد الصلاة في الساتر المغصوب « 2 » منه تظهر المسامحة في التعبير عن اعتبار هذا القيد باشتراط الملك أو حكمه ، إذ مقتضى الدليل ما نعية وقوع الصلاة في الساتر المغصوب لا شرطية وقوعها في غيره .

تحديد العورة

ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصلاة يقع الكلام في بيان حدها .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 ص 57 من هذه الطبعة . ( 2 ) تقدم الحديث عن الساتر المغصوب ص 127 من هذا الجزء راجع بحث الصلاة في المغصوب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144 | السيد محمد صادق الروحاني