وفي القباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء
شرح
( و ) نسب إلى المشهور « 1 » : القول بكراهة الصلاة ( في القباء المشدود في غير الحرب ) ولم نجد له مستندا . قال المصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » : قال الشيخ : ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا « 3 » .
( و ) كذا يكره ( اشتمال الصماء ) في الصلاة بلا خلاف ظاهر ، بل عن غير واحد « 4 » دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد « 5 » . ونحوه مرفوع قاسم بن سلام « 6 » .
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الشهيد الأول في البيان ص 123 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 1 ص 532 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 208 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 ص 507 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 232 / ذيل ح 121 . وقد ذكر المحدث المجلسي بعد نقله لكلام الشيخ : قلت قد روى العامة أن النبي ص قال : لا يصلي أحدكم وهو محزم ، وهو كناية عن شد الوسط ، فراجع البحار ج 80 ص 208 .
( 4 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 96 ، والعلامة في التذكرة 2 ص 502 ، ونهاية الإحكام ج 1 ص 387 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 108 ، والشهيد الثاني في الروض ج 2 ص 561 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 394 ح 4 / الوسائل ج 4 ص 399 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 5516 1 .
( 6 ) الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبيصأنه نهى عن لبستين صاشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء . قال : وقال الصادقع : التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد . معاني الأخبار ص 281 / الوسائل ج 4 ص 400 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 5 و 5520 6 و 5521 .