وان يأتزر فوق القميص وان يستصحب الحديد ظاهرا .
شرح
وتشهد به مرسلة الكليني ( رح ) روى : لا تصل في ثوب اسود ، فاما الكساء أو الخف أو العمامة فلا بأس « 1 » .
ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن عن من ذكره عن الصادق ( ع ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوادء ؟ فقال ( ع ) لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار « 2 » . إذ الثياب السود من لباس أهل النار كما تشهد به جملة من النصوص .
( و ) كذا يكره ( ان يأتزر فوق القميص ) كما عن المشهور « 3 » لموثق أبي بصير المروي عن الكافي عن الصادق ( ع ) : لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بازار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية « 4 » . وظاهره وان كان المنع ، الا انه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دلَّ على الجواز ، كصحيح ابن بزيع قلت للرضا ( ع ) : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ قال : لا بأس به « 5 » .
( و ) كذا يكره ( ان يستصحب الحديد ظاهرا ) كما عن المشهور « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 403 ح 24 / الوسائل ج 4 ص 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 5464 2 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 403 ح 30 / الوسائل ج 4 ص 386 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 5471 1 .
( 3 ) نسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق 7 ص 119 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 395 ح 7 / الوسائل ج 4 ص 395 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 5504 1 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 214 ح 50 / الوسائل ج 4 ص 397 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 5508 5 .
( 6 ) نسبه المحدث البحراني إلى المشهور ، الحدائق 7 ص 144 .