تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وعن ظاهر الكليني « 1 » والصدوق « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » وابن البراج « 4 » : المنع . وتشهد به جملة من النصوص : كخبر موسى بن أكيل النميري عن الصادق ( ع ) في الحديد : انه حلية أهل النار ، قال : وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيرحم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة - إلى أن قال - لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد لأنه نجس ممسوخ « 5 » . وقريب منه غيره « 6 » . ولكن لا بدَّ من حمل هذه النصوص على الكراهة لأجل ما دلَّ على الجواز كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 400 . ( 2 ) المقنع ص 83 . ( 3 ) النهاية 98 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 74 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 227 ح 102 / الوسائل ج 4 ص 419 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5586 6 . ( 6 ) كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللهع في الرجل يصلي وعليه خاتم من حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل ، لأنه من لباس أهل النار ، التهذيب ج 2 ص 372 ح 80 / الوسائل ج 4 ص 418 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5585 5 وغيره من نفس الباب . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 366 ح 51 / الوسائل ج 4 ص 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5694 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني