شرح
عميرة : لا يصلى على جنازة بحذاء ، فان صلاة الجنازة أوسع من غيرها « 1 » .
وفي الجميع نظر : إذ عدم فعل النبي والصحابة لو سلم فلعله لعدم تعارفه عندهم ، مضافا إلى أنه لا دليل على عدم جواز الصلاة فيما لم يصل النبي فيه .
والنبوي : صلوا كما رأيتموني أصلي « 2 » . لا يشمل ما لم يحرز كون تركه له انما كان لأجل كون دخيلا في الصلاة .
والمرسلة : مضافا إلى ضعف سندها ، يحتمل ان يكون المنع فيها لخصوصية فيما ذكر في موردها : وهي عدم التمكن من وضع الابهامين على الأرض أو غيره .
وخبر سيف : مضافا إلى ضعف سنده ، لم يعمل به في مورده ، فلا وجه للتعدي عنه ، مع أن الحذاء على ما عن مجمع البحرين هو النعل الذي دلت على جواز الصلاة فيه نصوص مستفيضة .
بل يظهر من بعضها استحباب الصلاة فيه : كصحيح معاوية قال رايت أبا عبد الله ( ع ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 118 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 3183 1 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 197 ح 8 ، و 3 ص 85 ح 76 ، وسنن الدارقطني ج 1 ص 280 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 223 ح 124 / الوسائل ج 4 ص 425 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 5605 4 .