تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولاما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق
شرح
الصلاة في ما يستر ظهر القدم ( و ) نسب إلى المشهور « 1 » : انه ( لا ) تجوز الصلاة في ( ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) كالشمشك . وعن المصنف ( رح ) في المنتهى « 2 » ، والمحقق والشهيد الثانيين « 3 » وغيرهم من أكابر الأصحاب « 4 » : القول بالكراهة ، وعن البحار « 5 » : انه الأشهر . واستدل للمنع « 6 » : بفعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين ، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ، وبما عن علي بن حمزة وغيره « 7 » ، روى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك « 8 » . وبخبر سيف بن
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك 1 ص 165 ، ونسبه المحقق الكركي إليكبراء الأصحاب في جامع المقاصد ج 2 ص 106 . ( 2 ) المنتهى ج 4 ص 232 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 2 ص 106 / مسالك الأفهام ج 1 ص 166 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 ص 83 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 88 ، ونسبه لأكثر المتأخرين المحدث البحراني في الحدائق ج 7 ص 160 . ( 5 ) بحار الأنوار ج 80 ص 274 . ( 6 ) استدل به المحقق في المعتبر ج 2 ص 93 . ( 7 ) راوي الحديث علي بن حمزة الطوسي + ، والظاهر أن كلمة غيره ليست في محلها ، وتصحيح العبارة كما في الوسائل ج 4 ص 428 ، ذيل حديث 5616 هو وبما عن العلامة في المختلف وغيره عن ابن حمزة أنه روي أن الصلاة . . . ، ولم ترو عن غيره حسب ما لدينا ، ولهذا قال المحدث البحراني + في الحدائق ج 7 ص 161 : وهذه الرواية لم تصل إلينا . ( 8 ) الوسيلة ص 88 / الوسائل ج 4 ص 428 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 5617 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني