تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
فما عن جملة من الفقهاء والمحققين « 1 » من الحكم بالصحة في المقام معللا بان الستر لا يكون معتبرا في الصلاة عبادة فلا ينافي تحققه بالفعل المحرم وغايته حصول الاثم ، ضعيف . وأما الثانية : فلانه إذا كان الثوب غير الساتر مغصوبا لا يلزم اتحاد المأمور به والمنهي عنه ، إذ ما تعلق به النهي انما هو لبس الثوب ، وعدم كونه معتبرا في الصلاة لا يحتاج إلى بيان ، فلا يعقل ان يكون موجبا لبطلانها لان متعلقه مغاير لها ، فيكون حاله حال النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة . واستدل للبطلان في هذه الصورة أيضا : بان الحركات المعتبرة في الصلاة كالنهوض إلى القيام والهوي إلى الركوع والسجود تتحد مع المنهي عنه لانطباق عنوان الغصب عليها فتبطل الصلاة من هذه الجهة « 2 » . وبانه مأمور برد المغصوب إلى مالكه وهو مضاد للصلاة ، والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده « 3 » .
هامش
( 1 ) كالسيد العاملي في المدارك 3 ص 182 ، والمحدث البحراني في الحدائق 7 ص 106 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة 2 ص 224 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 ص 225 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 ص 192 . ( 2 ) استدل به السيد المرتضى في الناصريات ص 206 ، والشيخ في الخلاف ج 1 ص 510 ، والمحقق في المعتبر ج 2 ص 92 ، والعلامة في المنتهى ج 1 ص 229 والتذكرة 1 ص 96 . ( 3 ) استدل به العلامة في التحرير 1 ص 196 والتذكرة 2 ص 477 ونهاية الإحكام 1 ص 378 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 ص 78 و 10 ص 521 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2 ص 90 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 ص 532 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 ص 223 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني