ولا في المغصوب
شرح
الصلاة في المغصوب
( ولا ) تجوز الصلاة ( في ) الثوب ( المغصوب ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وحكي عن الفضل بن شاذان « 2 » : القول بالجواز . وعن المحقق ( رح ) في المعتبر « 3 » : التفصيل بين الساتر وغيره ، قال : والأقرب انه ان كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، اما إذا لم يكن كذلك لم تبطل ، وكان كلبس خاتم مغصوب . انتهى . وعن الذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والروض « 6 » : انه قوي ، وعن المدارك « 7 » : انه معتمد . وهو الأقوى .هامش
( 1 ) كالسيد المرتضى في الناصريات ص 205 / والعلامة في المنتهى ج 4 ص 229 / والتحرير ج 1 ص 196 / والحلبي في الغنية ص 66 .
( 2 ) الحاكي هو المحدث المجلسي في البحار ج 80 ص 279 ، واصل النسبة ما نقله الكليني عن الفضل بن شاذان في مقام الرد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة أو إخراجها من بيت زوجها ، أنظر الكافي ج 6 ص 93 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 92 .
( 4 ) الذكرى ص 146 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 2 ص 87 .
( 6 ) الروض ص 204 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 181 .