تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
ومقتضى اطلاق خبر إسماعيل عدم الفرق في الخليط بين ان يكون قطنا أو كتانا أو يكون غيرهما ، وما يظهر من بعض النصوص من الاختصاص بهما كخبر عبيد ابن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان « 1 » . ونحوه غيره ، يحمل على إرادة المثال ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، وانما هي في مقام بيان التفصيل بين الحرير المحض وغيره كما يظهر لمن تدبر فيها .

[ عدم البأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالحرير ]

الرابع : لا بأس بالصلاة في الثوب المكفوف بالحرير . كما نسب إلى المشهور « 2 » ، ويشهد به - مضافا إلى أن تقييد الموضوع بالمحوضة مانع عن شمول الحكم لما نحن فيه - خبر يوسف بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وانما يكره الحرير المبهم للرجال « 3 » . وخبره الاخر عنه ( ع ) : في حديث لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه ، وانما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 454 / 10 / الوسائل ج 4 ص 474 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 5432 2 . ( 2 ) كما عن المحقق النراقي في المستند 4 ص 350 / وكحاه صاحب الجواهر عن جماعة ، لاحظ الجواهر 8 ص 128 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 264 ح 812 / الوسائل ج 4 ص 375 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 5436 6 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 451 ح 5 / الوسائل ج 4 ص 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 5448 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني