شرح
ودعوى عدم ظهورهما في الصلاة مندفعة :
أولا : بان مقتضى اطلاق نفي البأس فيهما شمولهما لها .
وثانيا : بأنهما يفسران الحرير المحض الذي علقت عليه حرمة اللبس والصلاة فيه في النصوص ، فلا سبيل إلى توهم اختصاصهما بغير الصلاة .
والخدشة في سندهما بجهالة أبي داود ، في غير محلها بعد كون الراوي عنه فيهما صفوان وهو من أصحاب الاجماع .
واستدل للمنع « 1 » : باطلاق النصوص ، وبموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا تصل فيه « 2 » .
ولكن الأول قد عرفت ما فيه ، والثاني وان كان ظاهرا في المنع إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دلَّ على الجواز .
والجمع بينهما بحمل ما دلَّ على الجواز على غير حال الصلاة خلاف المشهور ، بل لعله يلزم منه خرق الاجماع المركب ، مع أنه حينئذ لا يمكن الاعتماد عليه لاعراض المشهور عنه :
فالأقوى : هو الجواز .
هامش
( 1 ) استدل بالاطلاق السيد العاملي في المدارك ج 3 ص 181 ، واستدل بخبر عمار الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 222 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 372 ح 80 / الوسائل ج 4 ص 369 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5481 8 .