تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح

[ عدم البأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها ]

الثاني : لا بأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها . لاختصاص أدلة المنع بالملبوس ، ودعوى « 1 » عدم جواز الصلاة معه بناءا على عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل لحمه لأنه من فضلاته ، مندفعة بان ما دلَّ على جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير يدل على عدم البأس بحمله .

[ عدم البأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره ]

الثالث : لا بأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه - مضافا إلى قرب دعوى عدم شمول الأدلة له للخروج بالمزج عن المحوضة - جملة من النصوص : كصحيحة احمد ابن محمد بن أبي نصر : سأل ابن قياما أبا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ايصلى فيه ؟ قال ( ع ) : لا بأس به قد كان لأبي الحسن جبات « 3 » . ورواية إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال ( ع ) : ان كان فيه خلط فلا بأس « 4 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) نسبها السيد الحكيم + في المستمك للبعض ، المستمسك 5 ص 378 . ( 2 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 90 / والعلامة في التذكرة ج 2 ص 474 / والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 83 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 455 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 373 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 5431 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 455 ح 14 / الوسائل ج 4 ص 374 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 5434 4 .