تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وللركوب والافتراش له
شرح
وثانيا : بان الدليل دلَّ على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز فيه الاحرام ، لا على أن ما لا يجوز فيه الاحرام لا تجوز فيه الصلاة ، فليكن هذا المورد بواسطة الدليل خارجا عن تحت ذلك العموم . وأما خبر الجعفي : فضعيف السند ، واما المرسل : فقد عرفت ما فيه . فظهر ان الأقوى هو الجواز .

تنبيهات :

[ جواز الركوب والافتراش ]

الأول : ( و ) يجوز ( للركوب ) عليه ( والافتراش له ) ونحوهما من سائر التصرفات غير اللبس كما هو المشهور ، وعن المحقق في المعتبر « 1 » : التردد فيه . ويدل على الجواز : الأصل بعد كون الأخبار الدالة على الحرمة مختصة باللبس ، هذا مضافا إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال ( ع ) : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه « 2 »
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 89 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 180 / الكافي ج 6 ص 477 ح 8 / الوسائل ج 4 ص 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 5445 1 .