وللنساء
شرح
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو أكره على لبسه ، ولو صلى فيه نسيانا صحت صلاته لحديث لا تعاد الصلاة « 1 » .
( و ) يجوز لبسه ( للنساء ) بلا خلاف ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر « 3 » : اجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين . وتشهد له جملة من النصوص « 4 » ، هذا في غير الصلاة .
وأما فيها فنسب إلى المشهور « 5 » : الجواز أيضا ، وعن الصدوق « 6 » وأبي الصلاح « 7 » : المنع ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين « 8 » ، وعن جماعة « 9 » : التوقف .
واستدل للمنع « 10 » : باطلاق بعض أدلة المانعية كمكاتبتي ابن عبد
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 .
( 2 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 89 ، والعلامة في المنتهى 1 ج ص 228 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 8 ص 119 .
( 4 ) مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهع ، قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام ، وسائل الشيعة 4 ص 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 5450 3 .
( 5 ) نسبه العلامة في المنتهى 4 ص 224 ، والشهيد الأول في الذكرى ص 145 ط . ق ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 ص 219 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 263 ، ذيل الخبر 811 .
( 7 ) حكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 ص 138 .
( 8 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 82 ، والبهائي في الحبل المتين ص 185 .
( 9 ) المتوقف هو العلامة في المنتهى ج 4 ص 224 .
( 10 ) المحدث البحراني + في الحدائق ج 7 ص 95 .