تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وللنساء
شرح
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو أكره على لبسه ، ولو صلى فيه نسيانا صحت صلاته لحديث لا تعاد الصلاة « 1 » . ( و ) يجوز لبسه ( للنساء ) بلا خلاف ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر « 3 » : اجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين . وتشهد له جملة من النصوص « 4 » ، هذا في غير الصلاة . وأما فيها فنسب إلى المشهور « 5 » : الجواز أيضا ، وعن الصدوق « 6 » وأبي الصلاح « 7 » : المنع ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين « 8 » ، وعن جماعة « 9 » : التوقف . واستدل للمنع « 10 » : باطلاق بعض أدلة المانعية كمكاتبتي ابن عبد
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 . ( 2 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 89 ، والعلامة في المنتهى 1 ج ص 228 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 8 ص 119 . ( 4 ) مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهع ، قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام ، وسائل الشيعة 4 ص 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 5450 3 . ( 5 ) نسبه العلامة في المنتهى 4 ص 224 ، والشهيد الأول في الذكرى ص 145 ط . ق ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 ص 219 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 263 ، ذيل الخبر 811 . ( 7 ) حكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 ص 138 . ( 8 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 82 ، والبهائي في الحبل المتين ص 185 . ( 9 ) المتوقف هو العلامة في المنتهى ج 4 ص 224 . ( 10 ) المحدث البحراني + في الحدائق ج 7 ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني