تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
المحكي عن جماعة « 1 » - : النصوص المشتملة على قولهم ( ع ) : كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر « 2 » ، وانه ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله في حال الاضطرار « 3 » . وأما الصلاة فيه في هذه الحالة فإن لم تكن الضرورة متحققة في حال الصلاة ، بان تمكن من نزعه مقدار أن يصلي ثم يلبسه ، وكان له غيره مما يستر به عورته ، فلا شبهة في المنع ، وإلا فان كانت الضرورة مستوعبة للوقت صحت صلاته معه لأنها لا تدع بحال ، وان لم تكن مستوعبة للوقت ولكنه لم يتمكن من نزعه مقدار أن يصلي في أول الوقت فالأقوى عدم الصحة لأنه لا منشأ لتوهم الصحة ، سوى حديث الرفع « 4 » . ودعوى « 5 » التلازم بين جواز لبسه وجواز الصلاة فيه ، وكلاهما فاسدان ؛ اما الثاني فلما عرفت آنفا ، واما الأول فلعدم تعلق الاضطرار بمتعلق التكليف ، لان متعلقه الطبيعي على نحو صرف الوجود ، وما تعلق به الاضطرار وهو ايجاد المانع في الصلاة في بعض من الوقت لا يكون متعلقا للتكليف .
هامش
( 1 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 88 ، والعلامة في التذكرة 2 ص 471 ، والمنتهى ج 1 ص 228 ، والشهيد الأول في الذكرى ص 145 ، والشهيد الثاني في الروض ص 207 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 412 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 259 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3 و 7 و 8 و 13 و 10583 16 - 10585 10584 - 10593 - 10596 . ( 3 ) السرائر ص 550 / الوسائل ج 2 ص 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 17 - 181948 - 1949 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 / الوسائل ج 7 ص 293 أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 9380 2 . ( 5 ) صاحب الدعوى هو المحدث البحراني + في الحدائق ج 7 ص 91 .