تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويجوز في الحرب
شرح

لبس الحرير في حال الضرورة

( ويجوز ) لبس الحرير ( في الحرب ) وعند الضرورة . أما الأول : فتدل عليه - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه - : جملة من النصوص كمرسل ابن بكير ، وموثق سماعة المتقدمين ، ونحوهما غيرهما « 2 » . وعن المشهور : جواز الصلاة فيه حينئذ اختيارا ، ولعله لدعوى التلازم بين الجوازين ، أو ان حرمة لبسه ذاتا مانعة عن استفادة منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو . فعلى تقدير حليته لا دليل على المنع عن الصلاة فيه ، ومقتضى الأصل جوازه . وفيهما نظر : اما الثاني : فلما عرفت آنفا ، وأما الأول : فلانه دعوى بلا بينة ولا برهان ، واطلاق دليل الجواز الشامل لحال الصلاة لا ينافي ما نعيته ، فلا وجه للاستدلال به للصحة ، فالأقوى هو المنع لاطلاق النصوص . واما جواز لبسه في حال الضرورة : فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى ص 145 / وظاهر السيد العاملي في المدارك ج 3 ص 174 / وصريح المحقق في المعتبر ج 2 ص 88 . ( 2 ) مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللهع ، قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ، الكافي ج 6 ص 453 ح 4 / الوسائل ج 4 ص 371 ، أبواب لباس المصلي ب 12 ح 5423 1 .