تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وعن جماعة كالمفيد « 1 » والصدوق « 2 » والعماني « 3 » وغيرهم « 4 » عمومه لما لا تتم فيه الصلاة منفردا . واستدل له : بمكاتبتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين ، وجوابه ( ع ) فيهما وان كان عاما إلا أنه لوقوعه عن السؤال عن خصوص ما لا تتم فيه الصلاة يصير نصا فيه . ونحوهما موثق الساباطي : سألته عن الثوب يكون عَلَمُهُ ديباجا ، قال ( ع ) : لا يصلى فيه « 5 » . ولكن لا بدَّ من حمل هذه النصوص على الكراهة ، جمعا بينها وبين خبر الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار « 6 » يكون في السراويل ويصلى فيه « 7 » . والاشكال فيه بان في طريقه أحمد بن هلال وهو ضعيف ، في غير
هامش
( 1 ) المقنعة ص 150 . ( 2 ) المقنع ص 80 . ( 3 ) لم نظفر به ، ولعله يقصد ابن الجنيد لا العماني كما حكاه عنه غير واحد . ( 4 ) كابن الجنيد ، حكاه العلامة في المختلف ج 2 ص 82 ، وأبو الصلاح في الكافي جفي الفقه ص 140 ، وسيد المدارك فيها 3 ص 179 ، 227 ، والمحدث المجلسي في البحار ج 83 ص 241 ، وغيرهم . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 372 ح 80 / الوسائل ج 4 ص 369 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5481 8 . ( 6 ) قال المحدث المجلسي في البحار 72 ص 429 صالزنار وزان التفاح ، وهو ما على وسط النصارى والمجوس ، وتزنروا شدوا الزنار على وسطهم . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 357 ح 10 / الوسائل ج 4 ص 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5440 2 .