شرح
نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر ، فلو تذكر في الأثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق .
أما الأول : فلانه انما يدل على سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أخل بالستر فيها سهوا . وأما في ما بقي فلا دليل على سقوطها ، فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن تذكره .
ودعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الان لعدم القدرة على الستر فيه مندفعة بان عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لاسقوط الشرطية .
وأما الثاني : فلان الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من مجموع العمل .
لا يجب ستر الحجم
الثالث : الواجب ستر لون البشرة ، واما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن الفاضلين « 1 » وصاحب المدارك « 2 » وغيرهم ، لان الستر يحصل بذلك عرفا ، واعتبار استتار الحجم زائدا عليه مندفع بالأصل . ودعوى ان الواجب بمقتضى النص والفتوى هو الستر مطلقا لا الستر في الجملة ، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف انه ستر عورته علىهامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 382 / المعتبر ج 2 ص 101 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 187 .