تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
والالتفات كما صرح به جماعة منهم المحقق « 1 » والمصنف ( رح ) « 2 » . أم شرط مطلقا ، فلو صلى ناسيا أو معتقدا سترها أعاد . أو يفصل بين ما لو تذكر في الأثناء ، أو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر فيعيد في الأول دون الثاني ؟ وجوه وأقوال : أقواها الأول ، إذ ما دل على اعتبار الستر بما انه الاجماع والنصوص التي لا اطلاق لها ، فلا شيء يتمسك باطلاقه لاثبات الشرطية حتى في حال النسيان والغفلة ، فيرجع إلى اصالة البراءة عن شرطية التستر . ودعوى ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماعات ، مندفعة بأنه لو استكشفنا انهم تلقوا اللفظ المذكور من الإمام ( ع ) كان للتمسك به مجال واسع . ولكن بما انه نحتمل انه اخذوا معنى عبروا عنه به فلا وجه للمعاملة معه معاملة اللفظ الصادر عن المعصوم كي يتمسك باطلاقه ، ولو سلمنا الاطلاق لدليل اعتبار الستر لوجب رفع اليد عنه بعموم حديث ( لا تعاد ) « 3 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة وما حاله ؟ قال ( ع ) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته « 4 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 102 . ( 2 ) المختلف ج 2 ص 100 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 339 ح 991 / الوسائل ج 6 ص 92 ح 7427 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 216 ح 59 / الوسائل ج 4 ص 404 ح 5536 .