تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
ولو سلم ان المراد منه الحرير المحض ، لاعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة لا بدَّ من طرحه أو حمله على ما لا ينافي النصوص المتقدمة . ولا يخفي ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الحرير ساترا للعورة ، وكون الساتر غيره ، فإنها ظاهرة في مانعية لبس الحرير للصلاة مطلقا . ودعوى « 1 » ان حرمة لبس الحرير في نفسه مانعة من أن يفهم من النصوص الناهية عن الصلاة في الحرير منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو ، فتكون الصلاة في الحرير كالصلاة في الثوب المغصوب ، فكما يفصل فيه بين الساتر وغيره فيحكم في الأول بالبطلان دون الثاني ، فكذلك لا بد من التفصيل في الحرير ، مندفعة بان النهي في هذه النصوص بما انه تعلق بالصلاة في الحرير على الاطلاق ، فيستكشف منه انه ليس من جهة حرمة لبسه بل يكون ارشادا إلى مانعية لبسه . ثم إن الأظهر اختصاص المنع بما تتم فيه الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور « 2 » .
هامش
( 1 ) دعوى المحقق الهمداني + في مصباح الفقيه ج 10 ص 308 ط . المؤسسة الجعفرية . ( 2 ) نسبه إلى المشهور المحدث المجلسي في البحار 83 ص 241 / والمحدث البحراني في الحدائق 7 ص 97 .