ولاالحرير المحض للرجال مع الاختيار
شرح
الصلاة في الحرير
( ولا ) تجوز الصلاة في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) ويحرم لبسه لهم . اما الثاني : ففي المعتبر « 1 » : عليه علماء الإسلام ، وفي الجواهر « 2 » : عليه اجماع المسلمين . ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص : كمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تلبس الحرير « 3 » والديباج إلا في الحرب « 4 » . وموثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس « 5 » . ونحوهما غيرهما « 6 » .هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 87 .
( 2 ) الجواهر ج 4 ص 118 .
( 3 ) في الوسائل : لا يلبس الرجل الحرير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 453 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 372 ، أبواب لباس المصلي ب 12 ح 5424 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 453 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 368 ، أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5413 3 .
( 6 ) مثل ما رواه الصدوق عن أبي الجارود عن أبي جعفرع صولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ، الفقيه 1 ص 253 ح 775 / الوسائل ج 4 ص 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5415 5 .