تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولاالحرير المحض للرجال مع الاختيار
شرح

الصلاة في الحرير

( ولا ) تجوز الصلاة في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) ويحرم لبسه لهم . اما الثاني : ففي المعتبر « 1 » : عليه علماء الإسلام ، وفي الجواهر « 2 » : عليه اجماع المسلمين . ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص : كمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تلبس الحرير « 3 » والديباج إلا في الحرب « 4 » . وموثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس « 5 » . ونحوهما غيرهما « 6 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 87 . ( 2 ) الجواهر ج 4 ص 118 . ( 3 ) في الوسائل : لا يلبس الرجل الحرير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 453 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 372 ، أبواب لباس المصلي ب 12 ح 5424 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 453 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 368 ، أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5413 3 . ( 6 ) مثل ما رواه الصدوق عن أبي الجارود عن أبي جعفرع صولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ، الفقيه 1 ص 253 ح 775 / الوسائل ج 4 ص 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5415 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني