تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وأما الأول : فعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه « 1 » . وتدل عليه جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) اسأله : هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض . . . الخ « 2 » . ومكاتبته الأخرى إليه ( ع ) قال : كتبت إليه اسأله : هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض « 3 » . ومصحح إسماعيل بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا « 4 » . ونحوها غيرها . ولا يعارضها صحيح ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس « 5 » . إذ المراد من الديباج فيه الحرير الممزوج بغيره ، ويشهد له ذكر الديباج في قبال الحرير في مكاتبة محمد ، ومرسلة ابن بكير ، وموثقة سماعة المتقدمة .
هامش
( 1 ) كظاهر المحقق في المعتبر ج 2 ص 87 ، وصريح العلامة في التحرير ج 1 ص 195 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 83 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 207 ح 18 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5442 4 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 399 ح 10 / الوسائل ج 4 ص 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5412 2 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 400 ح 12 / الوسائل ج 4 ص 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5411 1 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 208 ح 23 / الوسائل ج 4 ص 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5420 10 .