شرح
واما مدرك القول السابع : فقد أشرنا إليه عند نقله .
واما مدرك القول الثامن : فهو البناء على الشرطية في خصوص اللباس إذا احرز كونه حيوانيا .
وقد مر في مطاوي كلماتنا تفصيل ذلك كله وضعفها .
إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا
الأمر الثاني : بعد ما عرفت من أن جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه انما يكون جوازا ظاهريا تعرف انه لو انكشف الخلاف ووقوعت الصلاة فيما لا يؤكل يكون مقتضى القاعدة الأولية لزوم الإعادة ، وكذا الحال لو صلى فيه نسيانا ، ولكن مقتضى حديث ( لا تعاد الصلاة الا من خمس ) « 1 » صحة الصلاة في الموردين لما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا ( فقه الصادق ) من أن الحديث كما يشمل الاجزاء والشرائط ، كذلك يشمل الموانع ، وانه لا يختص بالناسي ، ويشمل الجاهل غير المقصر : اما الأول : فلان ( لا تعاد ) استند إلى الصلاة المركبة من الأمور الوجودية والعدمية ، ولم تقيد بنقص شيء خاص منها ، بل حذف المتعلق وهو دليل العموم ، واستثناء الوجوديات لا يوجب الاختصاص .هامش
( 1 ) في المصدر : من خمسة ، الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة باب 9 ح 5241 1 .