شرح
البراءة في الشبهات الموضوعية ، وفي موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وإلى عدم الجواز في المقام ويمكن ان يكون وجه ذهابهم إلى عدم الجواز في المقام بنائهم على اشتراط اللباس بكونه من غير المأكول كما هو صريح عبارة العلامة ( قدس ) في الساتر ، إذ عليه أيضا لا تكفي البراءة ، لأنه لا يحرز بها تحقق الشرط .
ولكن قد عرفت ان ظاهر الأدلة مانعية غير المأكول ، وعليه فتجري البراءة ويكتفى بها من غير فرق بين الساتر وغيره ، وبين ما علم كون الملبوس حيوانا أو غيره ، وبين ما يكون مع المصلي من افتتاح الصلاة وغيره ، وبين ما يكون من قبيل اللباس وغيره ، فان الشك في جميع ذلك يرجع إلى الشك في المانعية ، والمرجع فيه اصالة البراءة .
فقد ظهر من مجموع ما ذكرناه ان الأظهر جواز الصلاة في المشكوك كونه من غير المأكول .