تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وأما مدرك القول الثاني : فهو الأدلة الاجتهادية ، وقد مر عدم تماميتها . وأما مدرك القول الثالث : فمن الأصول الموضوعية استصحاب العدم الأزلي ، ومن الأصول الحكمية اصالة البراءة ، واما سائر الوجوه فلا تخلو عن المناقشة . وقد عرفت انهما يتمان على القول بالمانعية الذي هو المختار دون الشرطية . واما مدرك القول الرابع : فهو انه يعتبر في اللباس زائدا على مانعية غير المأكول وقوعها في غير ما لا يؤكل ، أي إن المستفاد من الأدلة : الشرطية في اللباس ، والمانعية في غيره ، وعليه فالأصول تكفي للقول بالجواز في غير اللباس دونه ، ولكن قد عرفت فساد المبنى ، وان الأظهر هو المانعية مطلقا . وأما مدرك القول الخامس : فهو ان المستفاد من موثق ابن بكير المتقدم شرطية المأكولية على تقدير كونه حيوانيا ، وقد تقدم ان المستفاد منه أيضا المانعية . واما مدرك القول السادس : فهو استصحاب عدم كون الصلاة في غير المأكول ، وقد عرفت اختصاصه بما يلبسه أو يقع عليه بعد الشروع في الصلاة .