تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
ونحوهما غيرهما من نصوص العاري « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم - في حديث - قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال ( ع ) : إذا كان كثيفا فلا بأس « 2 » . نعم بما ان هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فاثبات عموم الحكم لصورة عدم وجود الناظر بها لا يخلو من اشكال ، والعمدة فيه هو الاجماع .

فروع :

[ وجوب التستر في جميع الأكوان الصلاتية ]

الأول : ظاهر كلمات المجمعين اعتبار الستر في جميع الأكوان الصلاتية حتى المتخللة منها ، فلو صلى وعورته مستورة في جميع الأفعال الصلاتية ، إلا أنه كانت فيما بين الافعال من الأكوان مكشوفة بطلت صلاته ، ومعه لا وجه لدعوى الصحة لأصالة البراءة عن شرطية التستر في الآنات المتخللة كما لا يخفى .

هل التستر شرط ذكري

الثاني : هل التستر شرط ذكري فتختص شرطيته بصورة العمد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 448 باب 50 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 393 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 387 ح 5474 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8 | السيد محمد صادق الروحاني