شرح
ونحوهما غيرهما من نصوص العاري « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم - في حديث - قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال ( ع ) : إذا كان كثيفا فلا بأس « 2 » .
نعم بما ان هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فاثبات عموم الحكم لصورة عدم وجود الناظر بها لا يخلو من اشكال ، والعمدة فيه هو الاجماع .
فروع :
[ وجوب التستر في جميع الأكوان الصلاتية ]
الأول : ظاهر كلمات المجمعين اعتبار الستر في جميع الأكوان الصلاتية حتى المتخللة منها ، فلو صلى وعورته مستورة في جميع الأفعال الصلاتية ، إلا أنه كانت فيما بين الافعال من الأكوان مكشوفة بطلت صلاته ، ومعه لا وجه لدعوى الصحة لأصالة البراءة عن شرطية التستر في الآنات المتخللة كما لا يخفى .هل التستر شرط ذكري
الثاني : هل التستر شرط ذكري فتختص شرطيته بصورة العمدهامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 448 باب 50 من أبواب لباس المصلي .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 393 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 387 ح 5474 .