الجزء السادس
الفصل الرابع : في اللباس ، يجب ستر العورة .
شرح
كتاب الصلاة
الفصل الرابع : في اللباس ووجوب ستر العورة
( يجب ستر العورة ) في الصلاة مطلقا سواء كان هناك ناظر أم لا اجماعا ، بل في الجواهر « 1 » اجماعا بقسميه منا ومن أكثر العامة . وتدل عليه - مضافا إليه - جملة من النصوص تصريحا وتلويحا : كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم « 2 » . وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل خرج من سفينة عريانا وسلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي ايماء « 3 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 8 ص 175 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 296 ح 8 / الوسائل ج 4 ص 448 ح 5682 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 396 ح 15 / الوسائل ج 4 ص 449 ح 5687 .