شرح
غيره ، مع أنه لم يثبت حجيته .
وما عن الذخيرة « 1 » من الشك في صدق موضوع المنع الذي هو الثوب على العمامة بهيئتها الخاصة فلا بدَّ فيها من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز ، غير سديد ، إذ الثوب عرفا كما يصدق على المنشور يصدق على الملفوف والمطوي أيضا .
فتحصل مما ذكرناه : ضعف ما عن الصدوقين « 2 » من عد العمامة في جملة ما يعفى عنه ، وان الأقوى عدم الفرق بينها وبين سائر الأثواب .
المحمول المتنجس
الرابعة : نسب إلى الأشهر « 3 » : اختصاص العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة بما إذا كان ملبوسا ، بل عن جماعة منهم : خصوص ما كان في محله ، وعن الشهيد « 4 » والمحقق في جامع المقاصد « 5 » وصاحب المدارك « 6 » وغيرهم : عدم وجوب الإزالة عن المحمول مطلقا .هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 160 .
( 2 ) فقه الرضا ص 95 ، الهداية ص 73 .
( 3 ) راجع الإنتصار ص 136 ، المراسم العلوية ص 55 ، السرائر ج 1 ص 347 .
( 4 ) الذكرى ص 17 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 185 ، مدارك الأحكام ج 4 ص 420 .
( 6 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 1 ص 581 .