تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
واستدل له : باطلاق قوله ( ع ) في الموثق فلا بأس ان يكون عليه الشيء . وفيه : ان مانعية الميتة ونجس العين الذي هو من افراد غير المأكول ليست باعتبار سرايتهما إلى اللباس أو البدن ، بل هما بأنفسهما تكونان من الموانع ، وهذا بخلاف النجاسة فان مانعيتها انما تكون باعتبار تنجس الثوب أو البدن بها ، وظاهر الخبر العفو عن اللبأس الذي عليه الشئ الذي لولا هذا الخبر كان موضوعا للمانعية لا العفو عن ذلك الشئ الواقع على اللبأس . فتدبر فإنه دقيق . نعم لو أزيلت الفضلة وانحصرت جهة المنع بتنجس اللبأس كان ذلك مشمولا للموثق . إذا كان اللباس متخذا من النجاسات الثانية : إذا كان اللباس متخذا من أعيان النجاسات كالقلنسوة المنسوجة من شعر الخنزير والخف المتخذ من الميتة فهل يكون معفوا عنه أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بخبرالحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة