شرح
واستدل له : باطلاق قوله ( ع ) في الموثق فلا بأس ان يكون عليه الشيء .
وفيه : ان مانعية الميتة ونجس العين الذي هو من افراد غير المأكول ليست باعتبار سرايتهما إلى اللباس أو البدن ، بل هما بأنفسهما تكونان من الموانع ، وهذا بخلاف النجاسة فان مانعيتها انما تكون باعتبار تنجس الثوب أو البدن بها ، وظاهر الخبر العفو عن اللبأس الذي عليه الشئ الذي لولا هذا الخبر كان موضوعا للمانعية لا العفو عن ذلك الشئ الواقع على اللبأس . فتدبر فإنه دقيق .
نعم لو أزيلت الفضلة وانحصرت جهة المنع بتنجس اللبأس كان ذلك مشمولا للموثق .
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات
الثانية : إذا كان اللباس متخذا من أعيان النجاسات كالقلنسوة المنسوجة من شعر الخنزير والخف المتخذ من الميتة فهل يكون معفوا عنه أم لا ؟ وجهان :
قد استدل للأول : بخبرالحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة