شرح
الأصحاب عنه ، بل في الجواهر « 1 » : لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره في الميتة ، لا يعتمد عليه .
واما اطلاق النصوص : فمضافا إلى عدم ثبوته لاختصاص موردها بالمتنجس فلا تشمل النجس ، فالحكم فيه عموم ما دل على المنع من الصلاة في النجس انه لو ثبت يقيد بما دل على المنع في الميتة ونحس العين ، فالأقوى هو القول الثاني .
الثالثة : المناط فيما لا تتم فيه الصلاة عدم امكان الستر بلا علاج لا عدم الساترية الفعلية ولا خصوص ما لا يمكن الستر به حتى بعلاج ، إذ الظاهر من النصوص ان موضوع العفو هو الثوب الذي لا تتم فيه الصلاة من حيث هو .
وعليه فالعمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت لا تكون من مصاديق ما عفي عنه ، لأنها من حيث هي ثوب قابلة لأن يتستر بها وتكون من الأثواب التي تجوز الصلاة فيها وحدها ، فيتعين حمل العمامة في الرضوي « 2 » : ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه . وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده على العمامة الصغيرة كما حكي عن
الراوندي « 3 »
و
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 8 ص 65 - 67 .
( 2 ) المستدرك ج 2 ص 575 ح 2767 .
( 3 ) نقله عنه في المعتبر ج 1 ص 435 .