شرح
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه « 1 » .
وموثق إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لبأس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من ارض المصلين فقال ( ع ) : اما النعال والخفاف فلا بأس بها « 2 » .
وباطلاق النصوص المتقدمة .
ولكن الخبر مطلق شامل للمتنجس والميتة ونجس العين ، فيقيد بما دل على المنع في الأخيرين كصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) : في الميتة قال ( ع ) : لا تصل في شيء منه ولا شسع « 3 » .
وموثق ابن بكير الوارد في غير المأكول ، وفيه : ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة « 4 » . . . إلى آخره .
إذ نجس العين يكون من افراد غير المأكول . ونحوهما غيرهما .
والموثق وان كان كالصريح في العفو عما اتخذ من الميتة ، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على المنع هو حمله على الكراهة ، ولكن لاعراض
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 357 ح 10 / الوسائل ج 4 ص 376 ح 5440 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 234 ح 130 / الوسائل ج 4 ص 327 ح 5613 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 203 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 343 ح 5341 وص 377 ح 5444 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 ح 5344 .