شرح
المصنف « 1 » وغيرها : المنع .
ويشهد له صحيح الحميري : كتبت اليه - يعني أبا محمد ( ع ) - : يجوز للرجل ان يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب ( ع ) : لا بأس به إذا كان ذكيا « 2 » .
لما عرفت في مبحث الميتة ان ظاهره اعتبار كون ما معه من الفارة ذكيا - اي طاهرا - فمفهومة ثبوت المنع إذا كان نجسا ، ونجاسته وان كانت من جهة كونه ميتة ولكن من تعليق الحكم منطوقا ومفهوما على الطهارة والنجاسة يستفاد ان تمام الموضوع للمنع هو النجاسة .
ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من اختصاصه بالميتة وانه لا يشمل غيرها من النجاسات .
ولكن يتعين حمله على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة المشتملة على مثل قوله ( ع ) عليه الشيء أو فيه القذر الظاهرة أو الصريحة في وجود عين النجاسة .
واما خبر علي بن جعفر : عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل ان يغسله ؟
قال ( ع ) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام ج 1283 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 362 ح 32 / الوسائل ج 4 ص 433 ح 5632 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 443 ح 4118 .