تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة مرة واحدة
شرح
فأجنبي عن المقام لظهوره في كونه في مقام بيان عدم لزوم الغسل إذا اصابه قذر يابس ، مع أنه لو سلم ظهوره في المنع عن حمل النجس يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة . فتحصل : ان الأقوى عدم المنع إذا كان المحمول من الأعيان النجسة ، نعم لو كان من اجزاء الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة معه لكونهما من افراد ما لا يؤكل لحمه . وسيأتي في محله ان المنع عن الصلاة ومعه شيء من اجزائه هو الأقوى .

ثوب المربية

( و ) الرابع : مما عفي عنه : ثوب المربية بشرط غسله في كل يوم مرة بلا خلاف فيه في الجملة ف - ( يكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة مرة واحدة ) . ويشهد له خبر أبي حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد لها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : تغسل القميص في اليوم مرة « 1 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 70 ح 161 / الوسائل ج 3 ص 399 ح 3971 .