شرح
والخفين وما أشبه ذلك « 1 » .
ومرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال ( ع ) : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس « 2 » . ونحوها غيرها « 3 » .
وما يوهمه ظاهر كلمات جملة من القدماء كالراوندي « 4 » وأبي الصلاح « 5 » وسلار « 6 » وغيرهم من عدم ثبوت الكلية المذكورة عندهم حيث اقتصروا على القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل ، لا يعتني به ، إذ الظاهر أن مرادهم التمثيل ببعض ما مثل به في النصوص ، والا فالتصريح بالكمرة ولفظ وما أشبه ذلك في مرسل ابن سنان ولفظة كلما في الموثق حجة عليهم . فثبوت الكلية المذكورة لا كلام فيها .
انما الكلام يكون في جهات :
الأولى : في أنه هل الحكم مختص بالنجاسة أو يعم ما إذا تنجس ما لا تتم فيه الصلاة بفضلات الميتة أو غير المأكول . ظاهر فتاوى غير واحد
كصريح آخرين هو الثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 275 ح 97 / الوسائل ج 3 ص 456 ح 4164 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 1 ص 274 ح 94 / الوسائل ج 3 ص 456 ح 4161 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 455 باب 31 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .
( 4 ) المختلف ص 61 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 6 ص 130 .
( 6 ) نسبه إليه في منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 174 .