تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة
شرح
وفيه : انه يرجع اليه في الشبهات المصداقية مع عدم أصل حاكم عليه .

ما لا يتم فيه الصلاة

( و ) الثالث : مما عفي ( عن ) ( رح ) ( نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة ) والخاتم ونحوها بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة كثيرة منهم السيد في الانتصار « 1 » ، والشيخ في الخلاف « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والمصنف ( رح ) في التذكرة « 4 » ، وغيرهم في غيرها : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق زرارة عن أحدهما ( ع ) : كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب « 5 » . ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 136 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 96 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 263 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 96 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 358 ح 14 / الوسائل ج 3 ص 455 ح 4160 .