فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84
فروع : الأول : إذا كان الجرح في موضع يتعارف شده فهل يجب شده أم لا ؟ قولان : أقواهما الثاني لاطلاق النصوص . واستدل للأول : بانصراف النصوص إلى المتعارف ، وبان المتيقن منها صورة الشد ، وبمفهوم خبر ابن مسلم المتقدم ، وبان المستفاد من التعليل في موثق سماعة المتقدم ان العفو انما هو في فرض عدم الاستطاعة على الصلاة مع عدمه . وفي الجميع نظر : اماالأول فلأن الانصراف الموجب لتقييد الاطلاق ممنوع . واما الثاني : فلأنه يتعين الاقتصار على القدر المتيقن من مورد العفو إذا لم يكن لنصوص العفو اطلاق . وقد عرفت ثبوته لها . واما الثالث : فلما مر من أن الوصف لا مفهوم له . واما الرابع : فمضافا إلى ما مر من أنه من قبيل الحكمة لا العلة . يرد عليه : انه يدل على عدم العفو مع الاستطاعة على الغسل لا مع الاستطاعة على المنع عن السراية . الثاني : يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه كل يوم مرة