تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال ( ع ) : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . واستدل لاعتبار القيد الأول : بصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي ؟ فقال ( ع ) : يصلي وان كانت الدماء تسيل « 3 » . وبموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم « 4 » . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن القيد مذكور في كلام السائل لا الإمام ( ع ) ، مع أن الوصف لا مفهوم له ، مضافا إلى أن قوله لا تزال تدمى يمكن ان يكون باعتبار كون التلبس بالمبدء أكثريا أو باعتبار التلبس بالملكة في مقابل ما خرج عنه هذا الوصف وأشرف على الاندمال ، بل قوله ( ع ) في مقام الجواب . وان كانت الدماء تسيل يدل على اطلاق الحكم لصورة عدم السيلان الفعلي ، فان مقتضى كلمة ان الوصلية كونه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 349 ح 20 / الوسائل ج 3 ص 435 ح 4088 وص 498 ح 4280 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 256 ح 31 / الوسائل ج 3 ص 433 باب 22 من أبواب النجاسات والأواني . . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 259 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 434 ح 4084 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 58 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 435 ح 4087 .