تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
معرفا لها ، كما أن الموضوع لعدم جواز الصلاة ذوات ما حرم الله اكله ، ومن الضروري ان أصالة الحل لا تثبت كون الحيوان من الأصناف الخاصة . وقد أورد عليه جملة من المحققين : بأنه خلاف ظواهر الأدلة ، فان حمل العنوان المأخوذ في الموضوع على المعرفية والمراتية خلاف الظاهر . وفيه : ان كون ذلك خلاف الظاهر في نفسه لا ينكر ، الا انه في المقام لا بدَّ من حمله على ذلك ، إذ ما حرم اكل لحمه بهذا العنوان لو كان موضوعا لعدم الجواز لكان اللازم عدم جواز الصلاة في ما يؤخذ من الغنم مثلا في حال حياته ، أو بعد مماته ، وحيث انه لا شبهة في جوازها فيه فلا بدَّ وأن يكون موضوع عدم الجواز هو ذوات الأنواع المحرمة ، وموضوع الجواز هو ذوات ما أحل الله اكله . الثاني مما استدل به على العفو : عموم ما دل على العفو عما دون الدرهم ، إذ مع الشك في كون الدم من المستثنيات يشك في مصداق الخاص ، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية . وفيه : ان المحقق في محله ان العام لا يرجع اليه في الشبهات المصداقية . الثالث : ان المستفاد من النصوص كون الدم أقل من الدرهم مقتضيا للعفو ، وانطباق أحد العناوين التي استثنيت عليه مانعا عنه ، فمع الشك في