تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
دالة على صدقه . وقد استشهد بعض المحققين ( رح ) « 1 » له بخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سأل عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا وان كثر ، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 2 » بدعوى انه يدل على أن دم الرعاف يكون كدم البراغيث في عدم المانعية إذا كان شبيها به في كونه شبه النضح ، وان قوله ( ع ) : ينضحه . . . إلى اخره يرجع إلى دم البراغيث . وفيه : ان الظاهر منه عدم نجاسة دم الرعاف في مثل الفرض كما مال اليه صاحب الحدائق « 3 » ، إذ رجوع ينضحه إلى دم البراغيث خلاف الظاهر ، وهو خلاف الاجماع والنصوص ، مع أنه مطلق قابل للتقييد ، فيقيد بما دل على مانعية الدم إذا كان بقدر الدرهم . فتأمل . وقد استدل للقول الثالث : بالمرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الإمام الباقر ( ع ) والإمام الصادق ( ع ) : انهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات . ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : فإذا تفاحش غسل « 4 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 595 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 8 ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 42 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 27 / دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني