تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من أن ظاهره عدم وجوب الغسل وطهارة الدم وغيره من النجاسات في الفرض وهو كما ترى : انه مطلق قابل للتقييد ، فيقيد بما دل على مانعية الدم إذا كان بقدر الدرهم .

الدم المشكوك فيه

المسألة الخامسة : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات ، فهل يبني على العفو كما عن الدروس « 1 » والموجز « 2 » وغيرهما ، أو على عدمه ؟ وجهان : قد استدل للأول بوجوه : الأول : وهو يختص بالمشكوك كونه من نجس العين أو من محرم الاكل ، وهو أصالة الحل في لحم الحيوان الذي يكون هذا الدم من اجزائه . وأورد عليه بوجهين : الأول : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 3 » من أنها لا تجري فيما كان الحيوان مرددا بين فردين أحدهما معلوم الحرمة والاخر معلوم الحلية ، فإنه ليس هناك ما يشك في حليته وحرمته ، وانما الشك يكون في كون هذا الدم من اجزاء محلل الاكل أو محرم الاكل . وفيه : ان كون أحد الحيوانين معلوم الحلية والاخر معلوم الحرمة منشأ
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 124 . ( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 1 ص 575 . ( 3 ) أجود التقريرات ج 2 ص 495 التنبيه الخامس ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 262 .