تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
غير الدماء الثلاثة
شرح
وفيه : انه لا يدل على الفرق بينهما من حيث صحة الصلاة ، وانما يكون ظاهره الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه ، وهو مما لم يلتزم به أحد ، مع أنه لو سلم دلالته على ما استدل به له الاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .

في المستثنيات

[ الدماء الثلاثة ]

المسألة الثانية : ما ذكرناه انما هو في الدم ( غير الدماء الثلاثة ) . واما هي فمستثناة مما ذكر من غير خلاف يعرف في الحيض ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بخبر أبي سعيد عن أبي بصير عن مولانا الباقر ( ع ) وسيدنا الصادق ( ع ) : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان راه وان لم يره سواء « 2 » . بدعوى ظهور القليل فيما دون الدرهم بملاحظة ظهورة في خصوصية لدم الحيض . وفيه : ان ظهور الخبر في خصوصية لدم الحيض وان كان لا ينكر ، ولكن ظاهره خصوصية له في أن الصلاة فيه باطلة حتى مع الجهل ، وعليه فهو مطلق فيكون كسائر النصوص الدالة على مانعية دم خاص .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 477 ، غنية النزوع ص 41 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 405 ح 3