تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
التذكرة « 1 » وكشف الالتباس « 2 » وغيرهما : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى القطع بعدم الخصوصية للثوب ولذا لم يتوقف فيه أحد من العلماء - خبر المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ( ع ) : اني حككت جلدي فخرج منه دم قال ( ع ) : ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله والا فلا « 3 » . فإنه يدل على أن مقدار الحمصة في البدن يكون معفوا عنه ، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ما زاد عليه ما لم يصل إلى مقدار الدرهم يثبت الحكم باطلاقه . الموضع الثالث : لا يختص الحكم بما إذا كان الدم من نفسه بل يعم ما إذا كان من غيره لاطلاق النصوص ، واختار صاحب الحدائق ( رح ) « 4 » الاختصاص ونسبه إلى الأمين الاسترآبادي أيضا . واستدل له بمرفوع البرقي عن الإمام الصادق ( ع ) : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضج فلا بأس ، وان كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 8 . ( 2 ) الكتاب مخطوط وغير موجود في الأيدي . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 28 ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 328 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 7