شرح
التذكرة « 1 » وكشف الالتباس « 2 » وغيرهما : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له - مضافا إلى القطع بعدم الخصوصية للثوب ولذا لم يتوقف فيه أحد من العلماء - خبر المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ( ع ) : اني حككت جلدي فخرج منه دم قال ( ع ) : ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله والا فلا « 3 » .
فإنه يدل على أن مقدار الحمصة في البدن يكون معفوا عنه ، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ما زاد عليه ما لم يصل إلى مقدار الدرهم يثبت الحكم باطلاقه .
الموضع الثالث : لا يختص الحكم بما إذا كان الدم من نفسه بل يعم ما إذا كان من غيره لاطلاق النصوص ، واختار صاحب الحدائق ( رح ) « 4 » الاختصاص ونسبه إلى الأمين الاسترآبادي أيضا .
واستدل له بمرفوع البرقي عن الإمام الصادق ( ع ) : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضج فلا بأس ، وان كان دم غيرك قليلا كان
أو كثيرا فاغسله « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 8 .
( 2 ) الكتاب مخطوط وغير موجود في الأيدي .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 28
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 328 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 7