شرح
وعن المصنف في التذكرة « 1 » والمحقق في النافع « 2 » : التوقف فيه .
والأقوى هو الأول : لصحيح ابن أبي يعفور : قلت للصادق ( ع ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس قلت : انه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وان كثر وتفاحش قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة « 3 » .
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر ( ع ) والإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بان يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وان كان راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم « 4 » .
واستدل للثاني : بصحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : في الدم يكون في الثوب قال : ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان
أكثر من الدرهم وكان قد راه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته « 5 » . فان مقتضى الشرطية الثانية العفو عن مقدار الدرهم أيضا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 8 .
( 2 ) المختصر النافع ص 18 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 27 / الاستبصار ج 1 ص 176 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 256 ح 29 / الوسائل ج 3 ص 430 ح 4074 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 26 / الوسائل ج 3 ص 430 ح 4062 .