تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
وحسن ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : قلت له : لدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال ( ع ) : ان رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رايته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه « 1 » . فإنه يدل بكلتا الجملتين عليه . فيهما نظر : اما الأول : فلأنه لو لم يكن ظاهرا في القول الأول لأجل ان حكم المساوي انما يستفاد من مفهوم الشرطية الأولى لكان مجملا من جهة دوران الامر بين كون الشرطية الأولى تصريحا بمفهوم الثانية ، وبين كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى ، وعليه فيتعين العمل بغير هذا النص . واما الثاني : فلأن دلالته على العفو عن المساوي انما يكون بالاطلاق فيقيد بصحيح بن أبي يعفور ومرسل جميل ، أو يحمل على أن المراد منه الدرهم فما زاد ، وعلى فرض التنزل وتسليم التعارض فالترجيح معهما للأشهرية . الموضع الثاني : هل يختص الحكم باللباس أو يعم البدن ؟ وجهان : قد استدل للأول : باختصاص النصوص به . ولكن الأقوى ما ذهب اليه المشهور من عموم الحكم للبدن ، بل عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 431 ح 4076 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني