ما نقص عن سعة الدرهم البغلي من الدم
شرح
ما يعفى عنه في الصلاة
واما الموارد المستثناة . فهي أمور : الأول : ( ما نقص عن سعة الدرهم ) وقيده بعضهم ب - ( البغلي ) وآخر : بالوافي ، ولعلهما شئ واحد كما سيمر عليك ( من الدم ) غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس ودم نجس العين والميتة وما لا يؤكل لحمه . فها هنا مسائل : المسألة الأولى : لا خلاف ولا اشكال في العفو عن الدم الأقل من الدرهم إذا كان في الثوب من نفسه ، كما لا شبهة في عدم العفو عما زاد عن الدرهم ، انما الكلام يقع في مواضع : الموضع الأول : المشهور بين الأصحاب « 1 » عدم العفو عما يساوي الدرهم ، وعن الخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن كشف الحق « 3 » : نسبته إلى الإمامية ، وعن السيد في الانتصار « 4 » وسلار « 5 » : ثبوت العفو عنه ،هامش
( 1 ) راجع الهداية ص 72 / المقنعة ص 69 / رسائل المرتضى ج 3 ص 28 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 477 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 6 ص 110 .
( 4 ) الإنتصار ص 95 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 55 / ونسبه إليه في كشف الرموز ج 1 ص 109 .