شرح
القبيل ، وعليه فلا مزاحم لوجوب الازلة .
وفيه : ان الموجب لجواز التخريب هو النفع العائد إلى التمرددين ، وليست الطهارة منه .
واستدل للأخير : بأن وجوب التطهير يزاحم حرمة التخريب ، وحيث لم يحرز الأهمية فمقتضى القاعدة هو التخيير .
وفيه : انه قد حققناه في محله انه لو توقف فعل واجب على فعل محرم ولم تحرز أهميته تعين البناء على بقاء الحرمة وعدم جواز ارتكابه ، مثلا لو توقف انقاذ الغريق على قتل نفس محترمة لا يجوز القتل للانقاذ ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلا يجوز التخريب .
فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو القول الثاني .
الفرع الثامن : إذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب أم لا ؟
وجهان بل قولان : وتنقيح القول بالبحث في موردين : الأول : فيما لو توقف التطهير على بذل مال بإزاء الماء ليشتري ويطهره بنفسه .
الثاني : فيما لو كان من قبيل الأجرة على التطهير .
اما الأول : فلو كان التطهير ملازما ولو غالبا لبذل المال لا اشكال في وجوبه ، واما بما انه ليس كذلك فيتعين الرجوع في هذه الموارد إلى ما دل على نفي الضرر المقتضي لعدم وجوب البذل .